< فهرس الموضوعات > في اعتبار الرجحان في متعلق النذر < / فهرس الموضوعات > ( وأما الجهة الثانية ) وهي أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في حد نفسه ، والاحرام قبل الميقات ليس كذلك . بل هو كما في الروايات نظير من صلى الظهر ست ركعات . هذا ما يمكن أن يقال في الاشكال . < فهرس الموضوعات > بيان من المقرر في المقام < / فهرس الموضوعات > لكنه بعد دلالة الروايات على صحة النذر المتعلق بالاحرام قبل الميقات ، ووجوب الوفاء به ولو كان من مسافة بعيدة ، يكشف به رجحانه الذاتي ، ومطلوبيته في نفسه ، ويستفاد أيضا إن الله رخص