responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 216


الصوم في السفر .
وقد يدعى الوهن في رواية الحلبي التي عليها الاعتماد في المسألة وفي رواية البطائني ، أما في رواية البطائني بأنها قد نقلت تارة بنحو المكاتبة مع الإمام الصادق عليه السلام وأخرى على نحو المشافهة مع أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كما في الوافي الباب ( 41 ) في أخبار الاحرام قبل الميقات عن التهذيب عن الحلبي ، وفي أبواب النذر والأيمان من التهذيب .
وأما الوهن المدعى في رواية الحلبي فخلاصة ما أفاده الأستاذ في ذلك : إن صاحب المنتقى قد أورد على الرواية بما حاصله :
إن كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار اتفقت على صحة هذا الخبر ، أولهم العلامة في المنتهى ، ولا شك عند الممارس أنه غير صحيح فإن حمادا المذكور في سند الرواية إن كان ابن عثمان فلم يثبت رواية الحسين بن سعيد عنه بغير واسطة وإن كان حماد بن عيسى فروايته عن الحلبي غير معهودة في الروايات انتهى .
وفيه : أن حماد بن عثمان يروي عنه الحسين بن سعيد كثيرا ما كما في جامع الرواة والتهذيب ، وأما حماد بن عيسى فهو أيضا يروي عن الحلبي كثيرا ما كما قاله المجلسي ، فيثبت أنه لا يحتمل في الرواية سهو ولا نسيان ، فالرواية صحيحة من جهة السند وعمل بها جمع من العلماء ( 1 ) .


( 1 ) يقول المقرر : إن الدليل صحة النذر قبل الميقات لا ينحصر برواية الحلبي حتى يورد عليه بما نقل من صاحب المنتقى ويجاب عنه بما ذكره الأستاذ مد ظله من تحقيقاته ، بل هذا المضمون نقل من طرق عديدة لا تنتهي إلى الحلبي كما في كتاب ترتيب التهذيب المطبوع جديدا . مضافا إلى ما يمكن أن يقال : لا يبعد دعوى أن الاحرام والتلبس بلباس الخضوع والخشوع لزيارة بيت الله ، والتعري عن لباس أهل الدنيا ، والخروج عن زي الجبابرة والفراعنة وعامة الناس إنما هو أمر راجح في حد نفسه يعده العرف نوعا من الأدب والحرمة ، ولكن الشرع رخص الناس ترك هذا الاحرام قبل الميقات هدية منه إليهم وأوجبه من الميقات ، إلا من جعل لله على نفسه أن يحرم قبل الميقات شكرا له تعالى . فعلى هذا لا يرد تخصيص على قاعدة اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، ولا يرد اشكال أصلا . هذا ما يمكن أن يقال في جواب اشكال ابن إدريس وغيره . نعم لو أحرم قبل الميقات مع العلم بأن الشارع لا يريد ذلك منه تسهيلا للمكلفين ورحمة بهم يكون محرما وبدعة ، كما لو صلى أربعا في السفر مع العلم بأن الشارع وضع عنهم الركعتين هدية منه إليهم ، تكون باطلا وردا للهدية فكذلك في الاحرام قبل الميقات .

216

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست