responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 214


وفي رواية حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا ، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زياد فقد تسلخ جسده فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة . وقال : ولم أحرمت من الكوفة . فقال :
بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أفضل وأعظم للأجر . فقال : وما بلغك هذا إلا كذاب الخبر [1] .
وغيرها من الأخبار الصريحة في أن الاحرام قبل الميقات باطل وأن من أحرم قبلها كمن صلى الظهر ست ركعات .
ثم إنه قد استثني من هذا الحكم ( عدم جواز الاحرام قبل الميقات ) موردان : الأول من نذر أن يحرم قبل الميقات ، والثاني الاحرام لدرك عمرة شهر رجب قبلها .
أما المورد الأول فلا بد من البحث فيه من جهتين : الأولى في الدليل الدال على ذلك ، والثانية من جهة الأدلة الدالة على أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا حتى ينعقد النذر .
( أما الجهة الأولى ) فقد روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة .
قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال [2] .
وعن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام



[1] الوسائل ج 8 الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

214

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست