وفي رواية حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا ، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زياد فقد تسلخ جسده فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة . وقال : ولم أحرمت من الكوفة . فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أفضل وأعظم للأجر . فقال : وما بلغك هذا إلا كذاب الخبر [1] . وغيرها من الأخبار الصريحة في أن الاحرام قبل الميقات باطل وأن من أحرم قبلها كمن صلى الظهر ست ركعات . ثم إنه قد استثني من هذا الحكم ( عدم جواز الاحرام قبل الميقات ) موردان : الأول من نذر أن يحرم قبل الميقات ، والثاني الاحرام لدرك عمرة شهر رجب قبلها . أما المورد الأول فلا بد من البحث فيه من جهتين : الأولى في الدليل الدال على ذلك ، والثانية من جهة الأدلة الدالة على أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا حتى ينعقد النذر . ( أما الجهة الأولى ) فقد روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة . قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال [2] . وعن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
[1] الوسائل ج 8 الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 7 . [2] الوسائل ج 8 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 1 .