responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 207


لا اشكال في أصل المسألة حكما ، ويدل عليه رواية أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان . قال : كان أبي يجردهم من فخ . وروى مثله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [1] .
إنما الكلام في أن تجريد الصبيان من فخ كناية عن احرامهم منه ، أو المراد أن الصبيان بعد ما أحرموا كغيرهم من المواقيت يجوز لهم لبس المخيط حال احرامهم ، إلى أن يصلوا إلى فخ فيجردوا منها ؟ قولان ، ذهب إلى كل منهما جماعة .
والمهم في المقام نقل الأخبار الواردة في المسألة والتأمل في مقتضاها ، وهي على طوائف ثلاث :
( منها ) ما أمر فيها بتجريد الصبيان من فخ ، كصحيحة علي بن جعفر وأيوب .
و ( منها ) ما تدل على احرامهم من مكان أبعد من فخ ، كبطن مرو والجحفة ، كرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموا إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه [2] .
و ( منها ) ما تدل على وجوب احرامهم من العرج ، روى يونس



[1] الوسائل ج 8 الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3 .

207

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست