لا اشكال في أصل المسألة حكما ، ويدل عليه رواية أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان . قال : كان أبي يجردهم من فخ . وروى مثله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [1] . إنما الكلام في أن تجريد الصبيان من فخ كناية عن احرامهم منه ، أو المراد أن الصبيان بعد ما أحرموا كغيرهم من المواقيت يجوز لهم لبس المخيط حال احرامهم ، إلى أن يصلوا إلى فخ فيجردوا منها ؟ قولان ، ذهب إلى كل منهما جماعة . والمهم في المقام نقل الأخبار الواردة في المسألة والتأمل في مقتضاها ، وهي على طوائف ثلاث : ( منها ) ما أمر فيها بتجريد الصبيان من فخ ، كصحيحة علي بن جعفر وأيوب . و ( منها ) ما تدل على احرامهم من مكان أبعد من فخ ، كبطن مرو والجحفة ، كرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموا إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه [2] . و ( منها ) ما تدل على وجوب احرامهم من العرج ، روى يونس
[1] الوسائل ج 8 الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3 .