responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 196


المحاذاة من حج على ميقات لزم الاحرام منه ، ومن حج على طريق لا يفضي ولا يمر بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي تقع في طريقه .
قال المحقق في الشرائع : يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ، وأطلق ابن إدريس وابن سعيد محاذاة الميقات ، وصرح في التصريح بأقرب المواقيت إلى من يريد الاحرام ، واختاره الفاضل في المنتهى ، وللمنتهى قول آخر وهو الاحرام من أبعد المواقيت .
واستجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع .
فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة :
( الأول ) الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وهو خيرة الشرائع .
( الثاني ) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة ، كما في المنتهى

196

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست