المحاذاة من حج على ميقات لزم الاحرام منه ، ومن حج على طريق لا يفضي ولا يمر بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي تقع في طريقه . قال المحقق في الشرائع : يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ، وأطلق ابن إدريس وابن سعيد محاذاة الميقات ، وصرح في التصريح بأقرب المواقيت إلى من يريد الاحرام ، واختاره الفاضل في المنتهى ، وللمنتهى قول آخر وهو الاحرام من أبعد المواقيت . واستجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع . فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة : ( الأول ) الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وهو خيرة الشرائع . ( الثاني ) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة ، كما في المنتهى