وبالجملة كما أن غير أهل مكة مكلفون بالاحرام من المواقيت الخاصة المعينة ومن كان منزله دون الميقات فمن منزله ، فكذلك المكي يجب أن يحرم من الأمكنة الخاصة لا من أي مكان أراد ، فإذا لم يجب عليه الاحرام من الميقات فيجب من منزله لا من الجعرانة أو التنعيم . وأما الرواية الواردة في أن الإمام عليه السلام إنما أمر أصحابه من أهل مكة بالاحرام من التنعيم ، فإنما هي شاذة لم يعمل بها ، أو هي مخصوصة بالمجاور بمكة ، كما في الحدائق عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا . الخبر [1] . ( الأمر الرابع ) إن الاحرام من المنزل لأهل مكة ومن كان منزله دون الميقات ليس على نحو العزيمة والوجوب بل على نحو التوسعة والترخيص ، فلو خرج مكي أو من كان منزله دون الميقات إلى أحد المواقيت فأحرم منه يصح احرامه ، بل هو أفضل .