responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 166


( الأمر السادس ) المفرد بالحج إذا كانت عليه عمرة مفردة يأتي بها بعد حجه ، وأما إذا لم تكن واجبة عليه لعدم الاستطاعة أو لاتيانه بها قبل وجوب الحج عليه فلا يجب عليه الاتيان بها بعد الحج ، لعدم التلازم بين حج الافراد والعمرة المفردة ووجوبها ، كما هو ثابت بين حج التمتع والعمرة المتمتعة بها ، فله أن يأتي بعمرة مفردة وأن لا يأتي بها .
ويظهر من عبارة بعض الأصحاب بل عن غير واحد منهم وجوب الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد ، واطلاقها يشمل من أتى بعمرته المفردة الواجبة عليه قبل ذلك ومن لم تجب عليه العمرة أصلا ، لعدم استطاعته لها ، أو من نذر حج الافراد فقط بدون عمرة مفردة . ولكن ما هو الظاهر من فتاوى الأصحاب إن العمرة المفردة لا تجب بالذات في الشرع إلا مرة واحدة كالحج ، فعلى هذا إرادة الاطلاق من عبائر القوم من الحكم بوجوب العمرة المفردة كما تقدم بعيد جدا ، مع تصريح كثير منهم بأن من وجب عليه الافراد بالاستطاعة إليه يجب عليه الحج دون العمرة ، وعدم تعرض الأخبار التي وردت في كيفية حج الافراد لذكر العمرة بعده وبيان حكمها .
يمكن أن يقال : إن مساق كلامهم ومحط النظر في عباراتهم إن من وجب عليه الحج والعمرة مفردين يجب عليه أن يأتي بالعمرة بعد حجه ، بمعنى أنه لا يجوز تقديمها عليه كما لا يجوز تقديم حج التمتع على عمرته .

166

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست