responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 165


( تنبيه ) قد تكرر في الروايات السابقة سؤالا وجوابا إن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزي عن العمرة المفردة ، هذا التعبير مشعر بأن الواجب أولا وبالذات على الناس العمرة المفردة ، إلا أن العمرة المتمتع بها إلى الحج مجزية عنها ومسقطة للتكليف بها . وهذا ينافي ما تقدم وتكرر أن تكليف النائي التمتع ، الظاهر في أن الواجب عليه العمرة والحج معا دون الحج فقط .
ولعل السر فيه : أن الواجب على الناس قبل تشريع التمتع العمرة المفردة والحج افرادا ولما فرض التمتع على النائي بقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [1] ، وعلم النبي صلى الله عليه وآله كيفية حج التمتع وقال : دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة وقع الشك في أن العمرة الواجبة على الناس مرة واحدة في تمام العمر قبل ذلك ، هل هي باقية على حالتها الأولى ولا يغيرها وجوب حج التمتع ودخول العمرة فيه ، أو ليست كذلك بل رفع وجوبها بعد تشريع التمتع وزالت حالتها الأولى ، ولهذا وقع السؤال عنها في الروايات ، وأجيب بأن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزئ عن العمرة المفردة ، ولا يجب على النائي عمرة غير ما تمتع به إلى حجه .



[1] سورة البقرة الآية 196 .

165

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست