( تنبيه ) قد تكرر في الروايات السابقة سؤالا وجوابا إن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزي عن العمرة المفردة ، هذا التعبير مشعر بأن الواجب أولا وبالذات على الناس العمرة المفردة ، إلا أن العمرة المتمتع بها إلى الحج مجزية عنها ومسقطة للتكليف بها . وهذا ينافي ما تقدم وتكرر أن تكليف النائي التمتع ، الظاهر في أن الواجب عليه العمرة والحج معا دون الحج فقط . ولعل السر فيه : أن الواجب على الناس قبل تشريع التمتع العمرة المفردة والحج افرادا ولما فرض التمتع على النائي بقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [1] ، وعلم النبي صلى الله عليه وآله كيفية حج التمتع وقال : دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة وقع الشك في أن العمرة الواجبة على الناس مرة واحدة في تمام العمر قبل ذلك ، هل هي باقية على حالتها الأولى ولا يغيرها وجوب حج التمتع ودخول العمرة فيه ، أو ليست كذلك بل رفع وجوبها بعد تشريع التمتع وزالت حالتها الأولى ، ولهذا وقع السؤال عنها في الروايات ، وأجيب بأن العمرة المتمتع بها إلى الحج تجزئ عن العمرة المفردة ، ولا يجب على النائي عمرة غير ما تمتع به إلى حجه .