منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة [1] . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم [2] . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم [3] . وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة الله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله أصحابه [4] . وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة [5] .
[1] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 . [2] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 2 . [3] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3 . [4] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4 . [5] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6 .