responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 164


منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة [1] .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال :
نعم [2] .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم [3] .
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة الله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله أصحابه [4] .
وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة [5] .



[1] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3 .
[4] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4 .
[5] الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6 .

164

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست