responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 163


العمرة المفردة ( الأمر الخامس ) العمرة واجبة على المستطيع لها ، كما يجب الحج على من استطاع إليه ، ويشترط فيها ما يشترط فيه ، وهي على قسمين : عمرة مفردة ، وعمرة متمتع بها إلى الحج .
أما الثاني فيشترط فيه أن يؤتي بها في أشهر الحج قبل الاحرام لحج التمتع ، ولا يجوز للمعتمر بتلك العمرة أن يخرج من مكة بعد الاتيان بها ، حتى يأتي بالحج أيضا على ما مر تفصيله ، وأما المفردة فيصح الاتيان بها في كل زمان ، ولا يرتبط بالحج أصلا ، بل هي واجبة مستقلة . نعم يكفي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، بل يمكن أن يقال : إن النائي لا يكلف إلا بالعمرة التي يتمتع بها إلى حجه .
وتدل على اجزاء عمرة حج التمتع عن العمرة المفردة مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام غير واحد من الأصحاب روايات :

163

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست