responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 160


ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله [1] .
وفيه : أن الرواية صريحة في عدم جواز العدول من القران إلى التمتع ، خلافا لمن يقول بالجواز ، وأما بالنسبة إلى الافراد فهي أيضا غير صريحة في جواز العدول منه إلى التمتع لمن فرضه الافراد تعينا ، بل لا اطلاق فيها بالنسبة إليه ، والمتيقن من مفادها ومن نظائرها إن من كانت المتعة مشروعة له كمن أتى بالافراد استحبابا أو من كانت وظيفته التمتع فأحرم بالافراد جهلا يجوز له أو يجب عليه العدول إلى ما هو المفروض عليه أو المشروع له ، فلا تنهض الرواية لمعارضة الأخبار الدالة على أن أهل مكة ليس لهم متعة .
نعم حيث إن تلك الأخبار الواردة في تفسير الآية في مقام بيان ما هو الواجب على المكلفين من حجة الاسلام لا يشمل غيره ، ولا ينافي جواز الاتيان بالمتعة ندبا لأهل مكة أيضا .
وملخص الكلام : إن العدول من الافراد والقران إلى التمتع لا يجوز لمن فريضته والواجب عليه أحدهما لا اختيارا ولا اضطرارا مضافا إلى أن الاضطرار إلى العدول من الافراد والقران إلى التمتع لا يتحقق إلا على القول بلزوم الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج ، وعلم المفرد أيضا بعدم القدرة على اتيانها بعد الحج ، واضطر إلى العدول إلى التمتع والآتيان بالعمرة قبل الحج ، سواء كان ذلك قبل



[1] الوسائل ج 9 الباب 22 من أبواب الاحرام الحديث 5 .

160

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست