responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


الشروع في الافراد أو بعده . ولكنه أيضا غير ثابت كما حققناه في محله ، واخترنا جواز الاتيان بالعمرة المفردة قبل الحج هناك .
ولو سلمنا ذلك لأمكن القول بأن من لا يقدر على الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد ، لا يكون مستطيعا بالنسبة إلى العمرة ، كما أشير إليه ، ولا تجب عليه .
قد يقال : إن العدول من الافراد والقران إلى التمتع أولى من العدول من التمتع إلى الافراد ، فإذا صح العدول إلى الافراد عند الضرورة جاز العكس أيضا .
ويدفع : بأن الأولوية في المقام ممنوعة ، فإن المتمتع الذي لا يقدر على الاتيان بالعمرة قبل الحج ، لو لم يعدل إلى الافراد لزمته المشقة الشديدة والضرر الكثير ، لوجوب إعادة الحج في العام القابل من ميقات أهله بعد الرجوع إلى وطنه ، أو الإقامة في مكة إلى العام القابل ، والخروج إلى أحد المواقيت ثم الاحرام منه ناويا للتمتع بخلاف المفرد المقيم بمكة أو حواليها ، إذ لا حرج عليه ولا عسر في عدم جواز العدول من الافراد إلى التمتع ، ووجوب إعادة حجه مع العمرة المفردة في العام القابل .
وأما ما استدل به الشيخ ( ره ) لجواز العدول من أن المتمتع يأتي بأفعال الحج مع الزيادة ، فلا ينقص من نسك الافراد شئ لو عدل منه إلى التمتع . ففيه أيضا أن ميقات حج الافراد دويرة أهله إذا كان المفرد من غير أهل مكة أي المقيم بها وأما ميقات حج

161

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست