وظهور انشاء الحكم بالجملة الخبرية في الوجوب ليس بأخفى من ظهور صيغة الأمر فيه ، لما قيل في الأصول أن الآمر إذا رأى المأمور به جزما ولا يرضى بتركه يفرضه محققا في الخارج ويخبر عنه بالوقوع . ومنه يظهر عدم جواز العدول من التمتع إلى الافراد لدرك الوقوف بعرفات من أول الزوال ، إذ يكفي في وجوب الاتمام درك الوقوف بعرفة قبل الغروب ولو بقليل . ثم إن المتمتع بالحج الواجب المتمكن من اتمام العمرة واتيان الحج داخل في تلك الأخبار قطعا ، فإن احتمال وجوب الاتمام على المتمتع ندبا وحمل الأخبار عليه دون المتمتع واجبا ، مشكل جدا ، بل مقطوع عدمه ، فإن المتطوع إذا وجب عليه اتمام حجه وأن لا يجوز له العدول من التمتع إلى الافراد ، إذا تمكن من درك الوقوف ، ففي الواجب يكون كذلك بالأولوية . فتحصل من جميع ما ذكر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمكن من اتمام عمرته ودرك الوقوف بعرفات يجب عليه الاتمام ثم الاحرام بالحج إذا علم ذلك ، وما ورد في بعض النصوص من انقضاء مدة المتعة يوم التروية أو يوم عرفة محمول على غير العالم به ، مثل صحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال عليه السلام :