responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


اطلاق الأول مثل الثاني .
ولو فرضنا أن السؤال إنما وقع في مورد خاص شخصي لم يعلم الوجه فيه ، لأمكن القول بالاطلاق أيضا بترك الاستفصال من الإمام عليه السلام وعدم سؤاله عن خصوصية السؤال . ويعلم من المسألة حكم من خرج من مكة عامدا بلا حاجة وضرورة ، إذ الخصوصية بين المتعمدين مفقودة أيضا .
( المسألة السابعة ) من أحرم في محل لا يجوز الاحرام منه فهو كالعدم لا تترتب عليه الأحكام أصلا ، ولو تعمد ذلك كان تشريعا محرما .
( المسألة الثامنة ) : قد تقدم أن العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر ، هي العمرة المتمتع بها إلى الحج دون الأولى المبتولة فعلى هذا يترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على تلك العمرة فهي المحتبس بها إلى الحج والمرتبطة به ولا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي الحج وغير ذلك من الأحكام إلا أن يدل دليل على خلافه .
وهل يشترط في العمرة الثانية الاحرام بها من ميقات أهله أو أحد المواقيت ، أو يجوز له الاحرام بها من خارج الحرم ؟ وجوه وأقوال . الأقوى هو الأول ، لأنه المتبادر من الأخبار وقد يقال إن الأقوى هو الثاني نظرا إلى اتحاد الحكم بينه وبين ما جاور مكة من شهر

101

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست