رمضان أو قبله ، فقد ورد فيه جواز الاحرام بالعمرة من جعرانة وإن كان القول الأول مقتضى الاحتياط . هذا إذا لم يمر بأحد المواقيت وإلا فلا يجوز له ترك الاحرام والعبور منه بدون احرام لعدم استفادة ذلك من أخبار المجاورة . وأما الأحكام الأخر فيترتب جميعها عليها كما أشير إليها فلا يجوز له الخروج من مكة بعد دخولها اختيار ، بل هو مرتهن بالحج إلى أن يقضيه . وأما الخروج لحاجة فقد تقدم ، فإن ضاق الوقت عن اتمامها ( أي العمرة الثانية ) يجب العدول منها إلى الافراد ، فإنها العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فمتى كان العدول من التمتع إلى الافراد جائزا عند ضيق الوقت كما تدل عليه الأخبار الآتية ، فيجوز في المقام أيضا إذ لم يثبت من الشرع حكم خاص لتلك العمرة ، غير ما ثبت لكل عمرة يتمتع بها إلى الحج . ثم إنه هل يجب طواف النساء للعمرة الأولى بعد ما صارت مبتولة أم لا ؟ الظاهر أن طواف النساء إنما يجب في كل عمرة مفردة أتى بها من الأول بقصد العمرة المفردة وعليها تحمل الأخبار الدالة على وجوب طواف النساء في كل عمرة ، وأما العمرة التي أتى بها بقصد التمتع وأحل منها وحلت له النساء فلا دليل على حرمتها عليه ثانيا ووجوب الطواف عليه لأجلها ، ولكن الاحتياط حسن . ( المسألة التاسعة ) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد اتمامها من