وأما السنة الدالة على مشروعية الأقسام الثلاثة للحج فهي على حد الاستفاضة بل التواتر من طرق العامة والخاصة المفصلة في جوامعنا وجوامع أهل السنة ، المتلقاة بالقبول والصحة نذكر منها بعض ما ورد في خصوص التمتع : ( منها ) ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة ، أتاه جبرئيل عند فراغه من السعي فقال : إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي ، فأقبل رسول الله على الناس بوجهه فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل ( وأشار بيده إلى خلفه ) يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي . فأمرهم بما أمر الله به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ وقال آخرون : يأمرنا بشئ ، ويصنع هو غيره . فقال صلى الله عليه وآله : يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله . فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد ، وشبك بين أصابعه ، وأنزل الله في