المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء ( 1 ) وأما البدنة ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال ساير الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الاحرام ( 2 ) . وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه ، أو لا لأنه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأول ( 3 ) .