النصوص : وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام الثالث : هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا ، أو يكفي ادراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ؟ قولان : الأحوط الأول : كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه : بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني : لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم ، فقال بالأول ، لأن ادراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مر من الاطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج . وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال .