ومنها : ( المملوك إذا حج - وهو مملوك - أجزئه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج ) . وما في خبر حكم بن حكيم ( أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام ) محمول على ادراك ثواب الحج ، أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : ( العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ) فلا اشكال في المسألة . نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر ، أجزئه عن حجة الاسلام . بالاجماع ، والنصوص [1] . ويبقى الكلام في أمور : أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أولا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان : مقتضى اطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى ، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ ، أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه واجزائه . الثاني : هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الاحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلا ؟ أقوال : أقواها الأخير لاطلاق