( مسألة 20 ) : إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الاسلام ( 1 ) ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق .