واستدل الثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم : ( عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزئه عن حجة الاسلام قال ( ع ) نعم ) ، وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به ، ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحج فسأل ( ع ) عن أنه هل يجزئه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ( ع ) بالكفاية ، نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام بل الحج النيابي وغيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان .