القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ : من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب ، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة . فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له ( 2 ) . نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن ، لم يعتبر وجود نفقة العود . لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب . وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر