( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه ، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة . بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة . بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في