للشق الآخر ، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا . وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلامة : من التوقف فيه ، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له ( 1 ) نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .