( مسألة 6 ) : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه ، وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق . بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا ، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه ( 1 ) . بل لو أحرم متسكعا فاستطاع ، وكان أمامه ميقات آخر ، أمكن أن يقال