ما دونهما نقصا عليه ، يشترط في الوجوب القدرة عليه ، ولا يكفي ما دونه ، وإن كانت الآية والأخبار مطلقة ، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الاطلاقات . نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج . وعليه يحمل ما في بعض الأخبار . من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب . ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسويا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه ، هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه ، وإن كان الأحوط [1] .