( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 1 ) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو للكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم . الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخيله السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته ، بالاجماع والكتاب والسنة . ( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا ، بالاكتساب ونحوه ( 2 ) .