أظهرها كونها على مولاه . لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو بأذنه . نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص ، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة . ( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل