( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ، لوجوب الاتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 1 ) . نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه . وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح احرامه ويجب اتمامه ،