أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير . لأن الصحة مشروطة بالإذن ، المفروض سقوطه بالرجوع . ودعوى : إن دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية . وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز للقياس عليه .
( 1 ) الوسائل : باب 59 وجوب الحج وباب 11 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وباب 3 من جهاد النفس حديث 1 .