( مسألة 25 ) : إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة ( 1 ) . ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ، وحيث إنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط ، ويكفي حينئذ اطعام ستين مسكينا لأن فيه اطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف .