( مسألة 24 ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( ع ) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ( 1 ) ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا تبرع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث .