( مسألة 21 ) : إذا كان عليه حجة الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الاسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير ( 1 ) وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لأحدهما . وأما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد .