responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 392


( مسألة 8 ) : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ، فلا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا ، والقول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له .
وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة ، فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة وإذا مات وجب قضائه عنه ، كما أن في صورة الاطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل اتيانه وجب القضاء عنه ، والقول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ، ضعيف لما يأتي ، وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث ، قولان ، فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالي واجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل ، وربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا وإنما هو أفعال مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته كما أن الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك ، وفيه أن الحج في الغالب محتاج

392

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست