responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 345


إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال . ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه .
وكذا لو حج تطوعا لا يجزئه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحيح ويبقى عليه حجة الاسلام . فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الاسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه . ودعوى أن حقيقة الحج واحدة والمفروض اتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام . مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه وليس المقام من باب التداخل بالاجماع . كيف وإلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين ، وكذا ليس المراد من حجة الاسلام الحج الأول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ - قده - أصلا . نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجة الاسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ . ثم

345

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست