إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .