وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال ، كفى حجه عن حجة الاسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل . بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى ( 1 ) ( مسألة 82 ) : إذا استقر عليه العمرة فقط ، أو الحج فقط - كما فيمن وظيفته حج الافراد والقران - ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن وإن مات يقضي عنه ( 2 )