وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا ، فالظاهر عدم الاستقرار ( 1 ) للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا .هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه .