( مسألة 71 ) : يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه ( 1 ) . ( مسألة 72 ) : إذا استقر الحج عليه ، ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه . بل ربما يقال : بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى - وإن كان ربما يقال : بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار