responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 238


يجوز له المشي إلى الحج قبلها . ولو تركها عصى ، وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله . وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب احرامه ، وطوافه ، وسعيه ، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما . بناء على ما هو الأقوى ، من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين ، لا على وجه الإشاعة ( 1 ) .

238

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست