الاخلال بصلاته ، أو ايجابه لأكل النجس أو شربه . ولو حج مع هذا صح حجه ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات ( 1 ) . ( مسألة 70 ) : إذا استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا