بل لتعدد الماهية . وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب . وعن الدروس : الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء ، وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب . وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط .