وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء ولا دليل عليه إلا الاجماع ، وإلا فالظاهر أن حجة الاسلام هو الحج الأول ، وإذا أتى به كفى ولو كان ندبا ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا - بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ودعوى : أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة ، بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر ، لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب .