فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار . ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ، أو حج مع فقد بعضها كذلك . أما الأول فلا اشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة . وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ قد مر ( 1 ) .