وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزئه عن حجة الاسلام كما مر سابقا . وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه . فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا . وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وإن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهان . من فقد الشرط واقعا . ومن أن القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة . وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج ، فالظاهر الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته . وإن اعتقد المانع من العدو ، أو الضرر أو الحرج ، فترك الحج ، فبان الخلاف فهل يستقر الحج أو لا ؟ وجهان . والأقوى عدمه لأن المناط من الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . وإن اعتقد عدم مانع شرعي