( مسألة 54 ) : إذا استؤجر - أي : طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولا يستقر
( 1 ) الوسائل : باب 22 وجوب الحج ، ح 2 .