الحج عليه فالواجب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة . وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ( 1 ) ، لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته ، وكانت كافية في استطاعته . وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار .