( مسألة 52 ) : لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا ، ففي كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم . أما لو قال : ( حج وعلى نفقتك ) ، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا ، فالظاهر صحة الحج واجزائه عن حجة الاسلام ( 1 ) لأنه استطاع بالبذل . وقرار الضمان على الباذل في الصورتين . عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا .