( مسألة 51 ) : إذا قال : ( اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا .نعم لو قال : ( اقترض لي وحج به ) وجب مع وجود المقرض كذلك ( 1 ) .