( مسألة 50 ) : لو عين له مقدار ليحج به ، واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع . إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته ( 1 ) .
( 1 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 5 . ( 2 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 3 .